العلامة الحلي

271

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

فلا فرق ، وإلّا فهي مشهورة في كلّ ناحية عند الفقهاء وغيرهم « 1 » . ح لو قال : إلى الجمعة ، حُمل على الأقرب في الجُمع . وكذا غيره من الأيّام ؛ قضيّةً للعرف المتداول بين الناس ، بخلاف « جمادى » و « ربيع » . ط لو أجّله إلى الجمعة ، حلّ بأوّل جزء منه ؛ لتحقّق الاسم ، فإذا طلع الفجر من يوم الجمعة ، فقد حلّ . ولو قال : إلى شهر رمضان ، فإذا غربت الشمس من آخر شعبان ، فقد حلّ الشهر ، ويحلّ الدَّيْن . والفرق بينهما : أنّ اليوم اسم لبياض النهار ، والشهر يشتمل على الليل والنهار . وربما يقال : يحلّ بانتهاء ليلة الجمعة وانتهاء شعبان « 2 » . والمقصود واحد . ي لو قال : محلّه في الجمعة ، أو في رمضان ، أو في سنة كذا وكذا ، فإن لم يعيّن أوّل ذلك أو آخره ، بطل وبه قال الشافعي « 3 » لأنّه جعل اليوم ظرفاً لحلوله ولم يبيّن . وكذا الشهر والسنة ولم يبيّن ، فيكون تقديره : أنّه في وقت من أوقات يوم الجمعة . وقال بعض الشافعيّة : يجوز ، ويُحمل على الأوّل ، كما لو قال : أنت طالق في يوم كذا « 4 » .

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 399 ، روضة الطالبين 3 : 249 . ( 2 ) كما في العزيز شرح الوجيز 4 : 400 ، وروضة الطالبين 3 : 250 . ( 3 ) المهذّب للشيرازي 1 : 307306 ، التهذيب للبغوي 3 : 571 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 400 ، روضة الطالبين 3 : 250 . ( 4 ) المهذّب للشيرازي 1 : 306 ، التهذيب للبغوي 3 : 571 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 400 ، روضة الطالبين 3 : 250 .